لو حلف لا يبيع أوْ لا يضارب، فوكَّل فيه غيره حتى فعل - لم يحنث في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر (¬٢).
والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث (¬٣).
ولو حلف لا يَحْلِق رأسه فأَمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولًا واحدًا (¬٤). وبه أجاب الماوردي وطَرَده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر (¬٥) دون المباشرة من جميع الناس. كقوله: والله لا احتجمت، أوْ لا افتصدت، أوْ لا بنيت داري (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 609 (SanadKitab #147104, hlm. urut 964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.