Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 609

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور

فليست في شيء مما نحن فيه (¬١).

فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور:

لو حلف لا يبيع أوْ لا يضارب، فوكَّل فيه غيره حتى فعل - لم يحنث في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر (¬٢).

والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث (¬٣).

ولو حلف لا يَحْلِق رأسه فأَمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولًا واحدًا (¬٤). وبه أجاب الماوردي وطَرَده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر (¬٥) دون المباشرة من جميع الناس. كقوله: والله لا احتجمت، أوْ لا افتصدت، أوْ لا بنيت داري (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 609 (SanadKitab #147104, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.