الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامَ الآخر ليس أنه لا يصح إقامةُ مترادِفٍ (¬١) مقامَ صاحبِه، بل لما وقع من التعبد بسبيكة (¬٢) لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح هل (¬٣) ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية، ونظائر ذلك (¬٤)؟ (¬٥).
قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولِ ما ذَكَرَ بلفظٍ ثانِ. فإما أن يؤكد (¬٦) بنفسه مثل قوله ﵇: "والله لأغزون قريشًا" ثلاثًا. أو بغيره (¬٧): للمفرد: كالنَّفْس والعَيْن، وكلا وكلتا، وكلٍّ وأجمعين وأخواتِه. أو الجملة (¬٨) كإنَّ).
(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه، فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل