Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 625

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الرابع: في الترادف
  4. توالي الألفاظ

الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامَ الآخر ليس أنه لا يصح إقامةُ مترادِفٍ (¬١) مقامَ صاحبِه، بل لما وقع من التعبد بسبيكة (¬٢) لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح هل (¬٣) ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية، ونظائر ذلك (¬٤)؟ (¬٥).

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولِ ما ذَكَرَ بلفظٍ ثانِ. فإما أن يؤكد (¬٦) بنفسه مثل قوله ﵇: "والله لأغزون قريشًا" ثلاثًا. أو بغيره (¬٧): للمفرد: كالنَّفْس والعَيْن، وكلا وكلتا، وكلٍّ وأجمعين وأخواتِه. أو الجملة (¬٨) كإنَّ).

(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه، فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 625 (SanadKitab #147104, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.