Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 633

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الرابع: في الترادف
  4. فائدتان

الرحمن" (¬١).

الثانية: سأل (¬٢) بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق، أنت طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا واحدةٌ والحالة هذه؟ فقال: الجملة الثانية لا جائز أن تكون خبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية، وشَرْط التأكيد أن يكون مِنْ جنس الأول (¬٣). ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان (¬٤).

ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر (¬٥)؛ فإنها إنشاءٌ للتأكيد، ولا يقع بإنشاء التأكيد شيءٌ، وليست بإنشاء الإيقاع، فاشتركت مع الأولى في أصل الإنشاء، وافترقتا (¬٦) فيما أنشأتاه (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 633 (SanadKitab #147104, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.