Lewati ke konten

Kitab: Al-Kitabul Farid fi I'rabil Qur'anil Majid · Pengarang: المنتجب الهمذاني

Baca Juz 1, halaman 468

  1. إعراب سورة البقرة
  2. [مبحث في أصل ملك]

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ يعني الهدي. ﴿فَصِيَامُ﴾: أي فعليه صيام. ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أي: في وقته، عن الشافعي ﵁: هي من لدن أن يُحْرِم إلى يوم النحر (١).

ويجوز نصب (صيام) على تقدير: فليصم هذا الصيام (٢).

و(سَبْعَةٍ): عطف على ثلاثة. وقرئ في غير المشهور: (وسبعةً) بالنصب (٣) عطفًا على محل ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ (٤).

﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾: ابتداء وخبر، والإشارة إلى العدد. و ﴿كَامِلَةٌ﴾ نعت لعشرة. فإن قلتَ: ما وجه إعادة قوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ بعد أن ذُكِرت مفترقةً؟ قلت: قيل: لئلا يَتوهم السامع أن العشرة لا تجب بكاملها، وإنما يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، أو سبعة في الرجوع (٥)، كما تقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير نقدًا وعشرين إلى أجل، فهذا يحتمل أن يكون معناه: إن اشتريته بنقد فبعشرة، وإن اشتريته إلى أجل فبعشرين. ويحتمل أن يكون المعنى: إنك تبيعه إياه بثلاثين: منها عشرةٌ نقدًا وعشرون إلى أجل، فإن قلت: فذلك ثلاثون، زال اللَّبس وارتفع الإشكال.

فإن قلت: ما ذكرتَ إنما يكون مع ﴿أَوْ﴾ لأنها تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في الإباحة وغيرها دون الواو. قلت: قد تأتي الواو للإباحة في نحو قولك: جالس الفقهاء والنحويين، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعًا، أو واحدًا منهما كان مطيعًا، فلما كان كذلك أعيد قوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ نفيًا

Rujukan halaman ini: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 1، ص 468 (SanadKitab #147312, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.