Lewati ke konten

Kitab: Al-Kitabul Farid fi I'rabil Qur'anil Majid · Pengarang: المنتجب الهمذاني

Baca Juz 1, halaman 528

  1. إعراب سورة البقرة
  2. القول في عرفات

﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾: عطف على ﴿وَالِدَةٌ﴾. و ﴿لَهُ﴾ متعلق بمولود.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: عطف على قوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾. وما بينهما قفسير للمعروف مُعْتَرِضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه.

[واختلف في الوارث: فقيل: هو الولد نفسه، إن كان له مال فنفقته من ماله، فإن لم يكن له مال أجبرت أمه على رضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو مذهب الإمام الشافعي ﵁، وفيه أقوال أخر لا يليق ذكرها في هذا الكتاب] (١).

وقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. في محل النصب على أنه نعت لِفصالٍ، أي: فإن أرادا فصالًا صادرًا عن تراضٍ. يقال: فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلًا وفِصالًا. والفَصْل والفِصال: الفِطَام، وأصله هنا التفريق بين الولد والثدي؛ لأن أصل الفَصْل: القطع.

﴿مِنْهُمَا﴾: متعلق بقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾: عطف على ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. قيل: وإنما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما، أَمَّا الأبُ: فلا كلام فيه، وأَمّا الأم: فلأنها أحق بالتربية، وهي أعلم بحال الصبي (٢).

والتشاور: إخراج كل واحد من المشاورين الرأي من الآخر، يقال: شاوره مشاورة، واستشاره استشارة وأشار عليه إشارة، وأصله من الشَّوْر، وهو اجتناء العسل، فالرأيُ يُجْتَنَى من المستشار (٣).

وقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أحد مفعولي الاسترضاع

Rujukan halaman ini: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 1، ص 528 (SanadKitab #147312, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.