Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 110

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في بيان الطاهر والنجس]

ذلك خمسة أقوال:

الطهارة في جميع الجلود حتى من الخنزير، وهو قول سحنون (١) وابن عبد الحكم (٢).

ولابن وهب كذلك إلا في جلد الخنزير (٣).

وقيل: كذلك إلا (٤) في جلد الخنزير (٥) والدواب.

ابن رشد: وهو يأتي (٦) على قول مالك في المدونة؛ لقوله: يصلي على جلود السباع ولا يصلي على جلد حمار (٧).

وقيل: إنما يطهر بالدبغ (٨) جلود الأنعام فقط، قيل له في العتبية: أترى ما دبغ من جلود السباع (٩) طاهرًا؟ قال: إنما يقال ذلك في جلود الأنعام، فأمَّا ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرًا؟ (١٠).

وقيل: لا يطهر به إلا ما يؤكل لحمه (١١) من الأنعام والوحش، وهو المفهوم من تعليله في العتبية فيما تقدم، وإنما رخص فيه بالنسبة إلى الماء واليابسات؛ لقوة دفع الماء، ولذلك اختص عن (١٢) المائعات بإزالة النجاسة؛ ولدعوى الحاجة إلى ذلك، وأما اليابسات فلعدم مخالطتها (١٣).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 110 (SanadKitab #147313, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.