Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 409

  1. باب [في اليمين]

عند عدم السلطان أو الوصول إليه، وحكى محمد القولين (١)، وإلى هذا (٢) أشار بقوله: (وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إِنْ عُدِمَ الحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلانِ).

قوله: (وَبَرِئَ فِي الحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإلا بر كجماعة (٣)) أي: فإن لم يجد الحالف واحدًا من الوكيلين دفع الحق إلى الحاكم، ثم إن كان جائرًا فإنه يبرُّ (٤) في يمينه ولا يبرأ (٥) من الدين إن علم بجوره قبل الدفع، وهو معنى قوله (وإلا بر) (٦). محمد: فإن لم يعلم بذلك فلا ضمان (٧).

قوله: (وإلا بَرَّ) أي (٨): وإن لم يكن الحاكم جائرًا بل كان عادلًا (٩) أو (١٠) مجهول الحال بر (١١) في يمينه بدفعه إليه وبرئ من الدين، وقاله ابن المواز (١٢).

قوله: (كَجَماعَةِ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ) أي: فإن لم يكن ثَم حاكم، أو كان وغاب، أو لم يمكن الوصول إليه، أو كان غير عدل فإنه يأتي إلى جماعة من المسلمين فيشهدهم على إتيانه بالحق ويعلمهم باجتهاده في الطلب ليكونوا شهودًا ليتخلص من يمينه ولا يبرأ من الدين، فهم (١٣) كالحاكم في البر لا في (١٤) الإبراء، وقيل: لا يبرأ من الدين (١٥) حتى يصل الدين (١٦) إلى ربه. محمد: وقيل: إذا دفعه لبعض الناس بغير عذر من السلطان أو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 409 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.