Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 449

  1. باب [في الجهاد]

وصيامه وزكاته، إن كان ممن تجب عليه الزكاة فذلك فرض عين (١).

قوله: (وَالْفَتْوَى) أي: فكما يجب التعلم (٢) على المتعلم (٣) كذلك يجب على العالم الإفتاء (٤) والإرشاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] الآية، وقوله ﵇: "بلغوا عني ولو آية" (٥).

قوله: (وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْأَذَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ) هو أيضًا من فروض الكفاية؛ لما فيه من مصالح العباد في فصل الخصومات (٦)؛ لأن كف الأذى عنهم ورفع الضرر من المصالح المطلوبة.

مالك: وقد كان عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل في عمله من الرقيق والأحرار، ويزيد في رزق (٧) من أقل في رزقه (٨)، وفي كلامه هنا حذف، تقديره: ورفع الضرر عن المسلمين (٩).

قوله: (وَالْقَضَاءِ) أي: هو أيضًا من فروض الكفايات لما فيه من مصالح العباد في فصل (١٠) الخصومات، ورفع التهارج (١١)، وإقامة الحدود، وكف الظالم (١٢)، ونصر المظلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله في الجواهر (١٣).

قوله: (وَالشَّهَادَةِ) هي أيضًا من فروض الكفاية يحملها بعض الناس عن بعض

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 449 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.