Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 491

  1. باب [في الجهاد]
  2. [في ما يحرم في الجهاد]

قوله: (وَإِنْ بِسَفِينَةٍ) أي: ولا فرق في الإسهام للخيل بين كونها في البر أو في السفن؛ لأن المقصود بحملها معهم (١) القتال عليها عند الحاجة، وقاله ابن القاسم (٢) وغيره.

قوله: (أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يُقْدَرُ به عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ) هكذا قال ابن حبيب أنها إن أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها (٣)، وحمل الباجي (٤) والمازري (٥) قوله على الخلاف لقوله في المدونة: إن البراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل (٦)، فشرط في الإسهام لها إجازة الوالي، وفي قول ابن حبيب شرط القوة بها على القتال، وجعل في الرسالة (٧) الأمرين شرطًا في الإسهام لها (٨).

قوله: (وَمَرِيضٍ رُجِيَ) يريد أن الفرس المريض إذا كان مرجو البرء فهو كالصحيح يسهم له، وحكاه في النوادر عن سحنون (٩)، وكذا نص عليه ابن شاس (١٠)، وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له (١١).

قوله: (وَمُحَبَّسٍ) أي: وكذلك يسهم للفرس المحبس. سحنون: وسهمه (١٢) للغازي عليه (١٣).

قوله: (وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ (١٤) غَيْرِ الجْيْشِ) يريد: وسهماهما (١٥) لمن قاتل

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 491 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.