Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 504

  1. باب [في الجهاد]
  2. [في ما يحرم في الجهاد]

يبقيان على نكاحهما؛ لأنها أمة (١) مسلمة تحت مسلم فإن لم تسلم (٢) فرق بينهما؛ لأنها أمة كتابية تحت مسلم (٣) والمسلم لا يتزوج إماء أهل الكتاب.

قوله: (وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءٌ مُطْلَقًا) لا خلاف أن الزوجة فيء، قاله ابن بشير (٤)، وأما ولده منها وماله فالمشهور أنهما فيء كما قال هنا، ومراده بالإطلاق سواء كان الولد (٥) صغيرًا أو كبيرًا. سحنون: وقال بعض الرواة: إن كان صغيرًا فهو تبع لأبيه، وكذلك ماله، وإن كان (٦) أدركه قبل القسم أخذه، وإن قسم فهو أحق به بالثمن (٧)، وقيل: إن ضموه إلى أموالهم لأجل إسلامه فهوفيء وإن تركوه فهو له، وإن قسم أخذه بالثمن، وقيل: الأولاد مطلقًا تبع.

قوله: (لا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ) يريد أن العدو إذا أسر كتابية أو مسلمة فولدت عنده أولادًا، ثم غنمها المسلمون فولدها الصغير بمنزلتها لا يكون فيئًا، وهو المشهور، وفي الواضحة: أن أولاد المسلمة تبع لها وإن كانوا كبارًا، ويكرهون على الإسلام بالجبر فإن أبوا فهم كالمرتدين، وقال أشهب: الجميع فيء (٨). وفي تمانية أبي زيد: أن أولاد (٩) الذمية الصغار فيء، وهو مذهب أشهب وابن الماجشون (١٠)، وصرح (١١) ابن بشير أن الكبار (١٢) فيء باتفاق (١٣)، وحكى غيره فيهم قولًا بالتبعية.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 504 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.