Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 506

  1. باب [في الجهاد]
  2. فصل [في الجزية]

فقوله: (لكافر) إشارة إلى أنه لا بد أن يكون ذكرًا، واحترز بذلك من المرأة، فإن الجزية لا تؤخذ منها.

قوله: (صَحَّ سِبَاؤُهُ (١)) هكذا قال في الجلاب (٢)، قال الشارح (٣): له؛ احترازًا من المعاهد الداخل إلينا بأمان فإنه لا يسبى بعد دخوله، وكذلك المرتد؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه حال ردته.

قوله: (مُكَلَّفٍ) احترازًا من الصبي والمجنون المغلوب على عقله.

قوله: (حُرٍّ) احترازًا من العبد؛ إذ لا تؤخذ الجزية منه.

قوله: (قَادِرٍ عَلَى أَدَائِهَا (٤)) احترازًا من الفقير.

قوله: (مُخَالِطٍ) احترازًا من رهبان الأديرة؛ إذ ليسوا مخالطين بخلاف رهبان الكنائس ولهذا أخذت منهم، واحترز بقوله: (لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ) مما إذا أعتقه فإنها لا تؤخذ منه، بخلاف من أعتقه ذمي تنزيلًا للعتيق (٥) منزلة معتقه، وهو المشهور، وقاله ابن القاسم في المدونة (٦)، وذهب أشهب إلى أنها تسقط أيضًا عمن أعتقه الذمي (٧)، واستحب ابن حبيب أخذها ممن أعتقه المسلم أيضًا (٨).

قوله: (بِسُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ) إشارة إلى المكان الذي يجوز للإمام أن يأذن لهم في سكناه، وهو ما عدا جزيرة العرب من الأماكن التي تأخذهم أحكام الإسلام فيها، لقوله ﵇: "لا يبقينَّ دِينَان في جزيرة العرب" (٩)، وجزيرة العرب مكة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 506 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.