Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 121

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  4. [ما يحرم من اللباس على الذكر]

قال: (١) ولا يجوز الشرب فيهما.

قوله: (وَاقْتِنَاؤُهُ وإنْ لاِمْرَأَةٍ) (٢) هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء (٣)، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.

قوله: (وَفي المُغَشَّى وَالمُمَوَّهِ وَالمُضَبَّبِ (٤) وَذِي الحلْقَةِ وإنَاءِ الجوْهَرِ قَوْلان) يعني: أنَّ في كل واحد من هذه الخمسة أشياء (٥) قولين.

والمُغَشَّى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.

والمُمَوَّهُ: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما (٦) النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز (٧) المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.

والمُضَبَّبُ (٨): اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك (٩).

وذُو الحلْقَةِ: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله (١٠) اللوح أو المرآة يجعل فيهما (١١) حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة (١٢).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 121 (SanadKitab #147313, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.