Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 558

  1. باب [في النكاح]

لفسخ (١)، وفي المدونة أيضًا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء (٢)؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت (٣) من غير كفؤ، وإلا فإن (٤) اعترف أنَّه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.

ولابن الماجشون وابن حبيب: أنَّه يفسخ ما لم يبنِ بها، ولمالك في ثمانية (٥) أبي زيد: أنَّه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت (٦)، وللمغيرة: أنَّه يفسخ مطلقًا (٧)، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رُدَّ (٨). اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولًا واحدًا (٩)، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح (١٠) أو (١١) لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله: (وَلَمْ (١٢) يَجُزْ) أي: (١٣) إقدام الأبعد على النكاح (١٤) مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يُعطيه ظاهر (١٥) المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.

قوله: (كَأَحَدِ المُعْتِقَيْنِ) يريد أنَّ حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 558 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.