Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 591

  1. باب [في النكاح]
  2. [فصل في نكاح المتعة]

المدونة والموازية بدليل ما في كتاب الخلع. وأما الحاكم فقال ابن راشد (١): لم أرَ فيه خلافًا (٢)، وينبغي أن يجوز له ذلك بلا خلاف؛ لأنه لا (٣) يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك مصلحة، وما ذكر (٤) في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي (٥)، وعن مالك: أحب (٦) إليَّ ألا يُزوَّج المغلوب على عقله، قال: وما رأينا أحدًا زوجه (٧).

قوله: (وَفِي السَّفِيهِ خِلافٌ) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب، واستقرئ ذلك من المدونة وشهره الباجي، والقول بعدم جبره لعبد الملك (٨)، وهو مذهب المدونة في كتاب (٩) إرخاء الستور (١٠)، وصححه عبد الحق وغيره (١١).

قوله: (وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأَبِ، وَإِنْ مَاتَ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ) يريد أن الأب إذا زوَّج ولده الصغير أو المجنون أو السفيه وهم معدمون -أي: فقراء- فإن صداقهم على الأب، وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم في الموازية (١٢)، ولا فرق عليه بين أن يكون (١٣) الأب حيًّا أو يكون قد مات، وسواء بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه، وهو مرا ده بقوله: (وَلَوْ شُرِطَ ضِدُّهُ) أي: ضد الفرض (١٤) المذكور، ولم يذكر ما إذا شرط ذلك على الأب أولم يشترط على واحد منهما اتكالًا على قياس

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 591 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.