Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 129

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

على العفو في العين القائمة والغالبة إذا كان الغالب على الطرق (١) ذلك، ومنهم من نفى الخلاف (٢) إذا أصاب عينها فقط.

(المتن)

وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبِسٍ يَطْهُرَانِ بِمَا بَعْدَهُ، وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إِنْ دُلِكَا، لا غيْرِهِ فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ وَيتيَمَّمُ، وَاخْتَارَ إِلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ وَفِي غَيرِهِ لِلْمُتَأخِّرِينَ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلستْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبسٍ يَطْهُرِانِ بِما بَعْدَهُ) أي: ويعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن الرجِل المبلولة يمران بالنجاسة الجافة لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض، فأمَّا مسألة الذيل فلقوله ﵇ (٣): "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" (٤) فحمل على القشب اليابس وهو المشهور، وقيل: بل (٥) مطلقًا، وحمله الباجي: على ما (٦) إذا لم يتقين (٧) النجاسة (٨)، ولأن (٩) مسألة الرجل وقعت (١٠) منصوصة في العتبية لمالك (١١)، وقيدها ابن لبابة بما إذا مشت بعد ذلك على موضع طاهر (١٢)، وعليه (١٣) اقتصر هنا (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 129 (SanadKitab #147313, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.