Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 608

  1. باب [في النكاح]
  2. [ما يحرم جمعه من النساء]

النكاحان وفسخ أبدًا، وإن جمع بينهما في الحل (١) -أي: أفرد كل واحدة منهما (٢) بعاقد- ثبت نكاح الأولى وفسخ نكاح الثانية قبل الدخول وبعده إن كان هناك بينة، فإن لم تكن قبل قول الرجل في ذلك، رواه محمد عن أشهب (٣).

قوله: (كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ) أي: فلا يجوز أيضًا الجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ونحو ذلك في الوطء بالملك، بل (٤) إذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى، أما لو جمعهما في الملك للخدمة أو واحدة للخدمة والأخرى للوطء جاز.

قوله: (وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وإلا حلف للمهر بلا طلاق (٥)) أي: فإن جمع بين من لا يجوز له جمعهما، وأفرد (٦) كل واحدة منهما (٧) بعقد، فإن نكاح الأولى يثبت ويفسخ نكاح الثانية مع البينة أو تصديق المرأة أنها الثانية، وسواء دخل بها أم لا، والفسخ كما قال بلا طلاق؛ لأنه مجمع على فساده، وأشار بقوله: (وَإِلا حَلَفَ لِلْمَهْرِ) أي: وإن لم تصدقه (٨) أنها (٩) الثانية، يريد: ولم يقم على ذلك بينة فإنه يحلف؛ لأنه (١٠) مدعِ لسقوط نصف الصداق.

ابن شاس: ويكون فسخه حينئذٍ بطلاق (١١).

ونحوه لمحمد والباجي، وليس (١٢) في كلام الشيخ ما يدل عليه إلا ما يفهم من الشرط؛ لأن قوله: (وفسخ (١٣) بِلا طَلاقٍ إن صدقته) يدل على أنها إن لم تصدقه فإن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 608 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.