Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 613

  1. باب [في النكاح]
  2. [ما يحرم جمعه من النساء]

قوله: (وَحَيْضٍ) هو (١) معطوف على قوله: (لا فاسد (٢)) أي: وهكذا الحيض فإنه لا يكفي في (٣) الحلية؛ لأن زمنه يسير، ولا يحرم معه الاستمتاع.

قوله: (وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وردة) أي (٤): التي غلط بها؛ لأنها وإن حرمت في الحال (٥) فإن زمن الاستبراء قصير، وأقصر منه زمن الاستتابة (٦)، ولهذا قال: (وَرِدَّةٍ) ومثل ذلك الظهار والإحرام والاستبراء؛ لقصر زمنها، وأما (٧) إذا باعها بخيار أو على (٨) عهدة الثلاث فإن ذلك أيضًا لا يكفي في حلية السابقة؛ لأن البيع في الخيار لم ينعقد والعهدة مثله؛ لأنها على ملك البائع حتى ينقضي الخيار (٩)، ألا ترى أن نفقتها في زمنها عليه، وقد نص ابن حبيب على أن إخدامها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك لا يحل أختها للسيد (١٠)، وإليه (١١) أشار بقوله: (وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وَإِخْدَامِ سَنَةٍ) (١٢).

قوله: (وهبةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِبَيْعٍ) يريد أنه إذا وهبها لمن يعتصرها منه كولده الصغير وإن ببيع، كما إذا وهبها بثواب (١٣) ليتيمه الذي في حجره؛ لقدرته على أخذها منه فلا يكفي ذلك في تحريمها.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 613 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.