Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 5

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في خيار الأمة]

شاس: ولها المسمى بعد البناء أقامت، أو فارقت، ويتبعها كمالها إلا أن يكون السيد قد قبضه، أو اشترطه (١)، ونحوه في المدونة (٢)، والمتيطية (٣).

قوله: (وصُدِّقَتْ (٤) إِنْ لم تمُكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ، وإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ) يريد: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد، ثم أقامت مدة ساكتة (٥) لم تختر إلا أنها (٦) لم تمكنه من نفسها فيها، ثم (٧) قالت: "لم أسكت رضى" فإنها تصدق، قال في المدونة: ولا يمين عليها (٨)، وفي العتبية: تحلف (٩)، ولا يضرها (١٠) ذلك ولو أقامت سنة ساكتة (١١) ثم قامت بعدها، وهو مذهب المدونة (١٢)، وحكى بعضهم قولًا بسقوط خيارها لطول المدة.

قوله: (إِلا أَنْ تُسْقِطَهُ) هذا مخرج من محذوف دل عليه قوله: (وصدقت)، أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت المقام مع زوجي، أو لا أفارقه، ونحو ذلك.

قوله: (أَوْ تُمَكِّنَه، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لا الْعِتْقَ) أي من نفسها حتى يستمتع بها، يريد (١٣) بعد علمها بالعتق والحكم، فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضًا:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 5 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.