Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 20

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

ومثله لابن شعبان (١)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (٢)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (٣)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (٤) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (٥) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (٦).

قوله: (وأَتَّمَهُ إِنْ دَخَلَ) أي: فإن نقص الصداق عن (٧) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (٨)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (٩).

قوله: (وإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخٍ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.

قوله: (أَوْ بِما لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وحُرّ (١٠)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (١١) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.

قوله: (أَوْ بِإِسْقَاطِ (١٢)) أي: وهكذا يفسد (١٣) النكاح (١٤) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (١٥)، وقيل:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 20 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.