Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 29

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

تركت ذلك كانت مختارة لإدخال الغرر (١) في نكاحها، وأما الثانية فلأنهما (٢) غير قادرين على رفعه، وفيه نظر.

(المتن)

وَلا يَلْزَمُ الشَّرْطُ. وَكُرِهَ وَلا الأَلْفُ الثانِيَةُ إِنْ خَالَفَ، كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ فَلَكِ أَلْفٌ. أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِلا يَمِينٍ مِنْهُ،

(الشرح)

قوله: (ولا يَلْزَمُ الشَرْطُ وكُرِهَ ولا (٣) الأَلفُ الثَّانِيَةُ إِنْ خَالَفَ) إنما لا (٤) يلزم؛ لأنه من الشروط المكروهة، وسقطت الألف الثانية بقوله في المدونة: فله أن يخرجها بغير شيء (٥)، وعن مالك استحباب الوفاء بالشرط، ولا يبعد حمل كلامه هنا عليه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به (٦). اللخمي: وهو أحسن لقوله ﵇: "إن أحق الشروط أن توفوا (٧) لا (٨) ما استحللتم به الفروج (٩) " (١٠).

قوله: (كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ فَلَكِ أَلْفٌ) أي: وهكذا لا يلزم الشرط، وتسقط الألف إذا قال لها إن أخرجتك من بلد كذا، أو بيت أبيك، ونحوه فله أن يخرجها إن شاء، وإنما كره ذلك لما فيه من التحجير، فإن ترك فالنكاح جائز والشرط باطل.

قوله: (أو أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلى ذَلِكَ) أي: كما لو قالت له قبل العقد:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 29 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.