Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 37

  1. باب [في النكاح]
  2. [فصل في نكاع الشغار]

التسوية (١) بين تعيين المرأة، وعدم تعيينها هو مذهب المدونة، قال فيها: وإن قال له زوجني بألف، أو قال: زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين، ثم ساق المسألة (٢)، وعن أصبغ: ينبغي أن يصدق الآمر مع عدم التعيين إذا أشبه (٣) ودخل؛ لأنها فرطت (٤)، وإذا عين له امرأة، ولا يشبه ما قال، صداقها ينبغي (٥) أن يصدق المأمور (٦).

قوله: (إِنْ تَعَدَّى بِإقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنةٍ) يريد: أن الوكيل إنما يغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي، أو إقامة البينة بذلك، وهذا كقوله في المدونة: وإن أقر المأمور بعد (٧) البناء بالتعدي غرم الألف الثانية، والنكاح ثابت، وقيام البينة كالإقرار، وعن مالك: أنه لا يغرم شيئًا (٨)، والأول هو المشهور، وقيل: يلزم الزوج صداق المثل، والمأمور ما بقي من الألفين، فإن ساوى صداق المثل الألفين فلا شيء على المأمور.

قوله: (وإِلَّا فتَحْلِفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ) يريد: أن المرأة إذا ادَّعت على الزوج أنه وَكَّل في (٩) التزويج بألفين، وقال الزوج: بل بألف، وتوجهت عليه اليمين فحلف، فإنها تحلف يريد (١٠) لتغريم الوكيل الباقي؛ فإن لم يحلف الزوج غرم الألف الثانية (١١)، ثم اختلف هل للزوج أن يحلف الوكيل، وهو قول أصبغ قال (١٢): فإن نكل غرم الألف (١٣)، أو لا يحلفه، وهو قول محمد قال: وقول أصبغ غلط (١٤)؛ لأن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 37 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.