Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 53

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في نكاح التفويض]

وفي الجلاب: القياس عندي أن (١) تجب لها الزيادة (٢) ونحوه للأبهري، وغيره من العراقيين، وكذا يلحق بالصداق في التشطير (٣) بالطلاق قبل المسيس الهدية التي تشترطها (٤) المرأة لها أو لوليها قبل العقد يريد أو في العقد؛ لأن ذلك هبة لأجل النِّكَاح.

قوله: (ولَهَا (٥) أَخْذُهُ مِنْهُ) أي: من الزوج أو من (٦) الولي أو من (٧) غيرهما، والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة بـ (تشطر) كما تقدم.

قوله: (وضَمانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ كَانَ مِّمَا لا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو الزوجة منهما إذا قامت على الهلاك بينة أو (٨) كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار والزرع وما ذكره من أن الضمان عليهما معًا مع قيام البينة هو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه من هو في يده، وذكر ابن الحارث قولين فيما إذا مات العبد في يد الزوجة ثم طلقها قبل البناء (٩)، أحدهما: قول أشهب وابن نافع أنه لا يرجع عليها بشيء، والثاني: وهو رواية أشهب: أنه يرجع عليها بنصف قيمته، واختلف هل يحلف من هو بيده (١٠) فيما لا يغاب (١١) عليه أنه ما فرط ولا ضيع أم لا، قال بعضهم: وينبغي أن يجري على الخلاف في أيمان التهمة (١٢)، ثالثها يتوجه على المتهم دون غيره، ورأى عبد الحق أنَّها هنا (١٣) تتوجه، وإن قلنا بعدم توجه أيمان التهمة (١٤)؛

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 53 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.