Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 58

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في نكاح التفويض]

مالك في الموازية (١): وإن كان العرف أن تشتري منه خادمًا لزمها ذلك، وتصرفه فيما جرى العرف به الأوكد فالأوكد (٢)، وفي المتيطية (٣) عن بعضهم: إن كان النقد عرضًا أو طعامًا أو حيوانًا أو كتانًا (٤) أو ثيابًا (٥) وجب عليها أن تتجهز به بعد بيعه، وهل للأب بيع (٦) ما ساقه الزوج لها من الأصول قبل البناء؟ حكى القاضي ابن بشير: ليس له ذلك (٧)، وإليه أشار بقوله: (إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ) (٨) وقال غيره: للأب أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر، وليس للزوج أن يلزم (٩) الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء (١٠) فإن تأخر البناء حتى قبضته لزمها التجهيز به، وإن أبت أخذه؛ لئلا يلزمها التجهيز به، ودعاها الزوج (١١) إلى قبضه، والتجهيز به لزمها ذلك على المشهور، وإليه أشار بقوله (١٢): (وَقُضِيَ لَهُ إِنْ دَعَاهَا لِقَبْضِ مَا حَلَّ)، وقيل: ليس عليها أن تتجهز بكالئها، وإن قبضته قبل البناء.

قوله: (إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا فَيَلْزَمُ) لا إشكال فيه. (١٣)

قوله: (ولا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي دَيْنًا إِلَّا الْمَحْتَاجَةُ وَكَالدِّينَارِ (١٤)) يريد: أن الزوجة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 58 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.