Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 84

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في الوليمة]

إلى وجوبها لما في الصحيح من قوله ﵊ لعبد الرَّحمن بن عوف (١) ﵁: "أولم ولو بشاة" (٢)، وهو أمر بصيغة أفعل، وظاهره الوجوب، وانظر المندوب هنا هل هو المسنون أو المستحب؟ وقد وقعا في المذهب.

قوله: (بعد البناء) هكذا قال في الجواهر (٣)، وهو ظاهر المذهب لأنه ﵊ أولم على صفية بعده (٤)، وهو ظاهر حديث عبد الرَّحمن (٥) وفيه أنه ﵊ لما رأى عليه أثر الصفرة قال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك (٦) الله لك، أولم ولو بشاة" (٧). وقال ابن يونس: يستحب عند العقد وعند (٨) البناء (٩).

قوله: (يومًا) هو كقول صاحب المنتقى هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سرف، قال: ويكره استدامة ذلك، وعن ابن حبيب يولم من له مقدرة (١٠) ثمانية أيام لما فيه من إظهار النِّكَاح والتوسعة على الناس (١١).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 84 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.