Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 86

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في الوليمة]

أن يحضر موضعًا فيه لهو، قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَصَحِّ) (١).

قوله: (وكَثْرَةُ زِحَامٍ، وإِغْلاقُ بَابٍ دُونَهُ) هذا معطوف على قوله: (إن لَمْ يحضر (٢) من يتأذى به)، أي: وكذلك يتقيد وجوب الإجابة (٣) بعدم الازدحام (٤) الكثير، قال في الرسالة: وأرخص مالك في التخلف (٥)؛ لكثرة زحام الناس (٦)، ونحوه في الجواهر، وكذلك إغلاق الباب دونه، وهو واضح (٧).

قوله: (وفي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ تَرَدُّدٌ) الباجي: لَمْ أر لأصحابنا فيه نصًا جليًا، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين (٨). ابن عبد السلام يريد القولين للعلماء خارج المذهب (٩).

قوله: (ولا يَدْخُلُ غيرُ مَدْعُوٍّ إِلَّا بِإِذْنٍ) أي: وإلا رجع لأن الحضور حينئذ ربما أدى إلى الوقوع في عرضه إن لَمْ يكن من ذوي (١٠) الأقدار، وإن كان منهم فربما نسب إلى خسة، أو (١١) سقاطة نفس، ونحو ذلك مما يحط من قدره.

قوله: (وكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ، والسُّكَّرِ) أي: نثره للنهبة (١٢)، وهذا إذا كان لا يأخذ كلّ واحد منهم شيئًا مما حصل بيد صاحبه، وإلا فهو حرام.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 86 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.