Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 94

  1. باب [في النكاح]
  2. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

وقال ابن الماجشون لا بأس به (١).

قوله: (وإِنْ وَهَبَتْ نَوْبتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ المَنعُ لا لَهَا ولا يخْتَصُّ (٢) ضرتها، بِخِلافٍ مِنْهُ) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع (٣) من ذلك؛ إذ قد يكون له (٤) غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدمًا (٥) فإذا كن أربعًا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدمًا وعلي الأول يكون القسم من (٦) أربع يجعل (٧) للموهوبة يومين وللباقيتين يومًا يومًا.

قوله: (ولَهَا الرُّجُوعُ) أي: في الوجهين جميعًا (٨)؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة (٩).

قوله: (وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلا (١٠) في الْغَزْوِ وَالْحجِّ فَيقْرعُ) (١١) هذا هو المشهور قاله في الذخيرة (١٢)؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك (١٣)، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقًا، وعنه أنه يختار مطلقًا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم (١٤)، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط (١٥)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 94 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.