Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 104

  1. باب [في الخلع]

ونبَّه بقوله: (وذِي رِقٍّ) على أنه لا فرق بين الأمة القِنِّ (١) والمكاتبة والمدَبَّرة والمعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة؛ غير أن (٢) المدَبَّرة والمستولدة (٣) إذا خالعا (٤) في مرض السيد وُقِف العِوَض؛ فإن صحَّ السيد ردَّ ذلك وإلا مضى، وما ذكره في الصغيرة هو المشهور. المتيطي: وبه العمل (٥). ابن اللباد: وهو المعروف (٦). ولابن القاسم: إن بنى بها وكان الذي أخذه (٧) منها مما يصالح به مثلها، نفذ الخلع وإلا فلا (٨). قال في الطراز: وبه العمل (٩). واختار اللخمي الإمضاء إن كان الفراق (١٠) لها أحسن، وإلا رُدَّ المال ونفذ الطلاق (١١).

واختلف في خلع السفيهة غير المولى عليها هل يمضي أو لا؟ بناء على أنَّ الرد للحجر أو للسفه، ولسحنون: يمضي خلع السفيهة البالغ (١٢) دون الصغيرة (١٣).

قوله: (وجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ (١٤) المُجْبرة) أي: سواء كانت بكرًا (١٥) صغيرة أو كبيرة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 104 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.