Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 126

  1. باب [في الخلع]

قوله: (أَوْ قَالَ بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ في الحالِ) أي: فإنَّ الألف يلزمها ويقع الطلاق (١)، وقاله ابن شاس (٢).

قوله: (أَوْ بِهَذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَرْوِيٌّ) أي: فإنها تبين بذلك، ويكون له الثوب (٣)؛ لأن المقصود عند تعيين الثوب (٤) إنما هو ذاته لا نسبة للبلد المذكور، والزوج قد أخطأ في تفريطه وعدم تثبته، ومثل هذا ما إذا قال لها: إن أعطيتني ما في يدك. فأنت طالق، ويدها مقبوضة فبسطتها، فإذا هي فيها شيء متمول ولو يسيرًا كالدرهم، وقاله أشهب، وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِما فِي يَدِهَا وَفيهِ مُتَمَوَّلٌ) أي فإن وجد فيها ما لا يتمول كالخرقة والحجر وشبههما، فقال أشهب: لا يلزم طلاق. وقال عبد الملك: يلزمه الخلع، وقاله محمد وسحنون (٥).

ابن عبد السلام (٦): وهو الأقرب؛ لأنه خالعها، وهو مجوز (٧) لما ظهر من أمرها، وإلى هذا أشار بقوله: (٨) (أَوْ لا عَلَى الأَحْسَنِ)؛ أي: وإن (٩) لم يكن فيها متمول على الأحسن.

قوله: (لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِما لا شُبْهَةَ لهَا فِيهِ) أي: فلا يقع طلاق ولا غيره. وقال (١٠) عبد الملك: فيمن قالت لزوجها: أخالعك بعبدي (١١) هذا، وأشارت إلى رجل، أو بداري هذه فرضي، فإذا بالدار والعبد ليسا لها، ولا شبهة ملك لها في ذلك، لا يلزمه الفراق؛

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 126 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.