Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 142

  1. باب [في الخلع]

تطلق ثلاثًا، وقاله في المدونة (١) وقال سحنون: إن قال ذلك وهي طاهر لزمه طلقتان (٢)، انظر وجه (٣) القولين في الكبير.

قوله: (أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إِذَا (٤) طَلَّقْتُكِ أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وطَلَّقَهَا وَاحِدَةً) أي: وهكذا يقع عليه الثلاث إذا ذكر لفظًا من ألفاظ العموم، وهي "كلما" أو "متى ما" أو "إذا ما" ولا بد في كل (٥) لفظة من تقدير قوله: (طلقتك) أو (وقع عليك طلاقي) وكذا (فأنت طالق) والمعنى كلما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، أو متى ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق (٦)، أو إذا ما ونحوه.

ولما كان وقوع الطلاق (٧) في جميع (٨) ذلك مشروطًا بأن يوقع عليها طلاق (٩)، قال: (وطلقها طلقة واحدة (١٠)) ولا بد من تقدير ذلك أيضًا في كل مسألة، والقول بلزوم (١١) الثلاث (١٢) في (كلما طلقتك (١٣)) أو وقع عليك طلاقي (١٤) فأنت طالق (١٥) إذا طلقها طلقة، لسحنون (١٦)، ورجع إليه واختاره ولده، وكان أولًا (١٧) يقول بلزوم

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 142 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.