Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 151

  1. باب [في الخلع]

ذلك ولو أداه إلى الموت (١).

قوله: (أَوْ غَالِبٍ كَإِنْ حِضْتِ) أي: إن حضت فأنت طالق، وقاله في المدونة (٢). أبو محمد (٣): لأنه علقه على أمر آتٍ (٤) في جميع النساء يريد أو أكثرهن وهو معنى قوله: (غالب)، وعن مالك (٥) وأشهب (٦) وعبد الملك والمخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم أنه لا ينجز (٧)، وقال (٨) أصبغ: إن كانت يمينه على حنث كأن لم تحيضي فأنت طالق نجز وإلا فلا (٩).

قوله: (أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل إلا أنه واجب؛ كأنت طالق إن صليت (١٠) للمنع من ترك الصلاة؛ فصارت (١١) كالمحقق الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: "إن صليت أنا" أو "إن صليت أنت"؛ لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة (١٢).

قوله: (أَوْ بِما لا يُعْلَمُ حَالًا كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ) أي: وهكذا إذا علقه على ما لا يعلم حالًا أي: ويعلم مآلا (١٣) كأنت طالق إن كان (١٤) في بطنك غلام، أو إن لم يكن فإنه يتنجز، أي (١٥) وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 151 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.