Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 155

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [آداب قضاء الحاجة]

قوله: (وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ) أي: مزيل البول أو الغائط من ماء أو حجر؛ لقوله ﵇: "أَوَلَا يَجِدُ أحَدُكُم ثَلاثَةَ أحْجَارٍ" (١)، و"إِذَا ذَهَبَ [أَحَدُكمْ إِلَى] الخَلَاءِ (٢) فَليَذْهَبْ وَمَعَهُ ثَلَاثَةُ أحْجَارٍ" (٣).

قوله: (وَوِتْرُهِ) يريد: وترًا لمزيل الجامد. ابن هارون (٤): والذي سمعته استحبابه إلى السبع (٥).

قوله: (وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ) أي: وندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على قبله من البول عند الاستنجاء أو الاستجمار قبل دبره خوفًا من وصول النجاسة له لو بدأ بمحل الغائط.

قوله: (وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) يريد: لأن ذلك أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 155 (SanadKitab #147313, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.