أربعين (١) ميلًا وأكثر حد ما تقصر (٢) فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ (٣): (٤) أن يتباعد (٥) إلى حيث تقصر (٦) فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم (٧)، ابن حبيب (٨): والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه (٩).
قوله: (ولَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه (١٠) بغيرها (١١)، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح (١٢) بغير مصر فلا حنث عليه.
قوله: (لا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط (١٣) لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم (١٤)
قوله: (أَوْ أبقى (١٥) قَلِيلًا) ككل امرأة (١٦) يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة