التنجيز والانتظار (١)، وهذا الأخير هو الراجح عنده.
قوله: (وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ كَطَالِقٌ الْيَوْمَ إِنْ كَلَّمْتِ فُلانًا غَدًا) هذا (٢) كقوله في العتبية: وإذا قال (٣): أنت طالق اليوم (٤) البتة (٥) إن دخل فلان الحمام غدًا (٦) لم تكن طالقًا إلا إذا دخله غدًا (٧)، نقل ذلك (٨) عياض في باب الظهار، قال (٩): وعلى هذا فتلزمه البتة، ولو مضى زمنها.
قوله: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الآنَ الْبَتَّةَ، فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ) أي: فإن عجل الطلقة التي حلف على إيقاعها (١٠) بعد شهر أجزأت عن إيقاع البتة ولا يلزمه غيرها، قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: لا تجزئه؛ إذ لا يتقدم المشروط على الشرط. ولمحمد: إن سألته الطلاق هي أو أهلها فحلف لهم ثم عجَّل الطلقة لم ينفعه ذلك، وإلا أجزأه (١١).
قوله: (وَإِلا قِيلَ لَهُ: إِمَّا عَجَّلْتَهَا وَإِلا بَانَتْ) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف، ثم قيل له: إمَّا أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث، وقاله ابن القاسم، وقال المغيرة: لا يوقف (١٢) حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث، وإن عجل (١٣) التطليقة (١٤) قبل