Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 158

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [آداب قضاء الحاجة]

بسببه (١) شيء من بوله.

قوله: (وَمَوْردٍ، وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ) أي: ويتقي أن يبول أو يتغوط في أحد هذه الثلاثة؛ لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه الأماكن الثلاثة (٢) وقد قال ﵇: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَة" (٣) ثم ذكرها.

قوله: (وَصُلْبٍ (٤)) أي: من الأرض فلا يبول عليه؛ لئلا يتلوث بما يتطاير عليه من بوله.

قوله: (وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكرَ الله) هكذا قال في الاستذكار (٥). ولا فرق بين أن يكون مكتوبًا في رقاع أو منقوشًا في خاتم ونحوه.

قوله: (ويُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) يريد: تكرمة لليمنى، ولهذا كان الاستنجاء باليسرى والامتخاط ونحوهما.

قوله: (عَكْسَ مَسْجِدٍ) أي (٦): يقدم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا تكرمة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 158 (SanadKitab #147313, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.