Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 214

  1. باب [في الخلع]
  2. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

وبعده (١) فقد نصَّ عليه في المقدمات (٢)، وقيل: تسأل كذلك (٣)، إلا أنها إن لم تكن لها نية لزمت واحدة في التمليك وسقطت في التخيير، وقيل: لا تسأل وتكون واحدة في التمليك (٤)، وتسقط في التخيير، وقيل: تسأل في التخيير دون التمليك، انظر (٥) ذلك في الكبير (٦).

قوله: (وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيِيرِ) أي: ولزمت في التمليك.

قوله: (وَهَلْ تُحْمَلُ عَلَى الثَّلاثِ، أَوِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ؟ تَأْوِيلانِ (٧)) أي: فإن سئلت فقالت: لم تكن لي نية، فهل تحمل على الثلاث؟ وهو قول أصبغ، أو على الواحدة وهو قول ابن القاسم، والقولان عنهما في الواضحة (٨). وقال عبد الحق: يلزم في التمليك واحدة، ويسقط في التخيير، قال في المقدمات: وقد كان ابن زرب يتوقف عن الجواب في مثل (٩) هذه المسألة إذ لم يجد فيها (١٠) في المدونة ولا في العتبية شفعا (١١).

قوله: (وَالظَّاهِرُ سُؤَالهُا إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا) انظر لم (١٢) كرر هذه المسألة (١٣) مع ما تقدم، ولعل الواقع في الأصل طلقت زوجي (١٤)، وقد نصَّ هو وغيره على أنها مثل طلقت نفسي في أنها (١٥) تسأل ما (١٦) أرادت (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 214 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.