Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 248

  1. باب [في الإيلاء]

يملكه؛ أي: فإن ملكه كان من ساعتئذ (١) مؤليًا، وقاله في المدونة (٢)، ولهذا كان قوله: قبل ملكه منها متعلقًا بمحذوف؛ أي: لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك (٣) البلدة، وقال الغير (٤) في المدونة: إنه (٥) يلزمه الإيلاء قبل الملك (٦)، وقاله أيضًا ابن القاسم.

قوله: (أَوْ لا وَطِئْتُكِ فِي هَذه السَّنَةِ إِلا مَرَّتَيْنِ) هكذا قال ابن القاسم (٧)، يريد (٨) لأن له (٩) ترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ (١٠) ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ (١١) فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر؛ وهي دون أجل الإيلاء على الشهور، وقال أصبغ: هو مؤلٍ. محمد: وهو غلط (١٢)؛ إذ لا وجه له.

قوله: (أَوْ مَرَّةَ حَتَّى يَطَأَ وتَبْقَى المدَّةُ) أي: وكذلك لا يلزمه الإيلاء إذا حلف لا وطئها (١٣) في هذه السنة إلا مرة، إلا أن يطأ وقد بقي (١٤) منها مقدار أجل الإيلاء فصاعدًا، وهو مراده بالمدة (١٥)، وهكذا قال (١٦) في المدونة عن ابن القاسم (١٧)، وعنه أنه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 248 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.