Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 254

  1. باب [في الإيلاء]

مطالبة إذا أرادت البقاء بلا وطء، وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك (١) الوطء، لأن له حقًّا في الولد، ولا مطالبة لممتنع (٢) وطئها (٣) لرتق أو مرض أو حيض أو نفاس، ولهذا قال: إن لم يمتنع وطئها.

قوله: (وهِيَ تَغْيِيبُ الحْشَفَةِ، في الْقُبُلِ) أي: والفيئة التي تطلبِ من المؤلي هي تغييب الحشفة في قبل المؤلى منها، واحترز بقوله (٤): (في القبل) من الوطء في الدبر، فإن الإيلاء لا ينحل به، ووقع في كتاب الرجم من المدونة: أنه ينحل به الإيلاء (٥) إلا أن يكون نوى القبل (٦).

قوله: (وافْتِضَاضُ الْبِكْرِ (٧)) يعني إن الفيئة في الثيب ما تقدم، وأما في البكر فزوال (٨) بكارتها (٩)؛ لأنه الوطء المعتبر فيها، واحترز بقوله: (إِنْ حَلَّ) مما إذا وطئها حائضًا أو محرمة أو في نهار رمضان، فإن الإيلاء لا ينحل به (١٠)، وقيل: ينحل.

قوله: (ولَوْ مَعَ جُنُونٍ) أي: فلا يتوقف في فيئة (١١) المؤلي على كونه عاقلًا، بل ينحل (١٢) الإيلاء ولو وطئ (١٣) في حال جنونه، وقاله أصبغ (١٤) ومحمد، وحكى ابن شاس قولًا باشتراط العقل (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 254 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.