Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 257

  1. باب [في الإيلاء]

الحنث فالفيئة حينئذ الوعد، مثل أن يحلف بطلاق فيه رجعة (١) فيها كقوله: إن وطئتك فأنت (٢) طالق أو في غيرها كقوله إن (٣) وطئت فلانة فأنت طالق فلا فائدة في تعجيل الطلاق فيها أو في غيرها؛ لأنه إذا أوقع طلقة رجعية فاليمين منعقدة، وكذا لو حلف بصوم لم يأت أو مشي (٤) أو صدقة شيء (٥) بغير عينه أو عتق غير معين.

قوله: (وبُعِثَ لِلْغَائِبِ وإنْ بِشَهْرَيْنِ) هو كقوله في المدونة: ويكتب للغائب وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين (٦)، وقيده الباجي (٧) بما إذا عرف مكانه وإلا فهو مفقود والإيلاء مع الفقد ساقط، قوله (٨): ولها أن تقوم بغير الإيلاء، وفي اللباب: إن كانت بلدة (٩) تبلغه فيها المكاتبة بعث إليه، وإن كان لا يبلغه فيها ذلك أو يبلغه ويتعذر إتيانها ومعرفتها أو معرفة (١٠) من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم (١١) بالفراق (١٢)، وعن عبد الملك: أنه يطلق (١٣) عليه قربت غيبته أو بعدت (١٤)، ونحوه في السليمانية.

قوله: (ولها الْعَوْدُ إِنْ رَضِيتْ) أي: إذا رضيت المرأة (١٥) بإسقاط حقها من الفيئة ثم أرادت الإيقاف (١٦) فلها ذلك أي من غير استئناف أجل.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 257 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.