Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 163

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [آداب قضاء الحاجة]

وقيل (١): يكفي فيه الحجر.

قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا (٢) هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.

قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني (٣)، وسقوطها (٤) لابن أبي زيد (٥)، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: (٦) من (٧) ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما (٨) ليحيى بن عمر (٩)، وقيل: يعيد في الوقت.

قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله ﵇: "لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ" (١٠)؛ أي: ليس على سنتنا.

قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ (١١)) أي: وجاز الاستنجاء (١٢) باليابس، احترازًا من المائعات أو (١٣) الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 163 (SanadKitab #147313, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.