Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 259

  1. باب [في الإيلاء]

وله (١) أن يطأ بلا كفارة، وقال غيره: لا يكون مؤليًا (٢). انتهى (٣)، والغير هنا هو أشهب، اللخمي (٤): وهذا بَيّن (٥) لقوله ﵊: "من حلف بالله وقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٦) فرآه كافيًا في الاستثناء، ولم يفرق (٧) وحمل بعض الأشياخ قول مالك على ما إذا ما (٨) رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في أنه أراد بذلك الاستثناء حل اليمين، ولعله أراد التبرك بذكر الله تعالى، وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين، وهذا معنى قوله: وحملت إلى آخره، وأورد على قول مالك: أن من حلف أن لا يطأ ثم كفر ولم يطأ (٩) بعد الكفارة ولم تصدقه الزوجة، بل قالت له: لم تكفر عن يمين الإيلاء بل كفرت عن يمين أخرى أن الإيلاء ينحل (١٠) عنه، فيلزم أن يرفع عنه التهمة هناك كما رفعها هنا أو يتهمه هنا كما اتهمه (١١) هناك، ويكون حكم

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 259 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.