Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 271

  1. باب: [في الظهار]

صواب، وهو يحتمل أن لا (١) يكون خلافًا لقول ربيعة، ويكون معنى قول ربيعة: أنها تحرم عليه بالبتات، ثم إذا تزوجها كان مظاهرًا، ابن يونس: والصواب عندي: أنه يلزمه الظهار والطلاق ثلاثًا، وكأنه قال: أنت عليَّ كأمي وكالميتة (٢).

(المتن)

وَلَزِمَ بأَيِّ كَلامٍ نَوَاهُ بِهِ، لا بِإِنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي، أَوْ لا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أمِّي، أَوْ لا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي، فَلا شَيءَ عَلَيْهِ. وَتَعَدَّدَتِ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَادَ ثُم ظَاهَرَ، أَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: مَنْ دَخَلَتْ، أَوْ كُل مَنْ دَخَلَتْ، أَوْ أَيَّتُكُنَّ، لا إِنْ تَزَوَّجْتُكُنَّ، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ. أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ أَوْ كَرَّرَهُ، أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتحِدٍ، إلا أَنْ يَنْوِيَ كَفارَاتٍ فَتَلْزَمُهُ، وَلَهُ الْمَسُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ على الأَرْجَحِ. وَحَرُمَ قَبْلَهَا الاِسْتِمْتَاعُ، وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ، وَوَجَبَ -إِنْ خَافَتْهُ- رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ.

(الشرح)

قوله: (ولَزِمَ بِأيِّ (٣) كَلامٍ نَوَاهُ بِهِ) هكذا قال في المدونة (٤)، فإذا قال: اسقني الماء ونحوه، وقال: أردت به الظهار لزمه.

قوله: (لا بِإنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي، أَوْ لا أَعُودُ لمسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي، أَوْ لا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: فلا يلزمه في قوله لزوجته: إن وطئتك وطئت أمي شيء (٥). ابن يونس: وإن قال لجاريته: لا أعود أمسك (٦) حتى أمس أمي (٧) فلا شيء عليه عند ابن القاسم (٨)، وقال مالك: في امرأة طلقها زوجها ثم قال: والله لا أراجعها (٩) حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين (١٠).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 271 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.