Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 284

  1. باب: [في الظهار]

فيها: وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه (١).

قوله: (لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ) يريد كمن اشترى الرقبة يشترط (٢) أن يعتقها عن ظهاره فإنه يجزئه (٣)، وقاله في المدونة (٤).

وقال ابن كنانة: إن كان جاهلا (٥) لم يؤمر بالإعادة، وقال ابن القاسم: إن كان عالمًا أن ذلك لا ينبغي لم يجزئه، وإن كان لا وضيعة (٦) في ثمنها، وإن كان جاهلًا ولا وضيعة أجزأه (٧).

قوله: (مُحَرّرَةٍ لَهُ لا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أي: يشترط (٨) أن تكون الرقبة محررة للظهار، فلو اشتترى من يعتق عليه لم يجزئه عتقه عن ظهاره؛ لأن عتقه بسبب القرابة لا الظهار.

قوله: (وفي إِنْ اشْتَريتُهُ فَهُوَ حُرٌّ عَنْ ظِهَاره (٩) تَأْوِيلانِ) قال في المدونة: وإن قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزئه (١٠)، وفي الموازية عن ابن القاسم الإجزاء إن قال فهو حر عن ظهاري (١١) وتردد الأشياخ هل هو وفاق للمدونة أو خلاف، فذهب (١٢) الباجي إلى أنه وفاق (١٣)، وعن أبي عمران لا يجزئه إذا ظاهر قبل قوله: (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء (١٤)،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 284 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.