Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 286

  1. باب: [في الظهار]

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ أَرْبَعٍ) يشير إلى أن من (١) ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب (٢) عليه أربع كفارات عن كل (٣) واحدة (٤) واحدة، فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك؛ لأنه نوى (٥) أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة، والعتق لا يتبعض.

قوله: (ويُجْزِئُ أَعْوَرُ) أي: (٦) عتق الأعور في الظهار، وهو مذهب المدونة (٧)، وحكى محمد عن عبد الملك نفي الإجزاء (٨).

قوله: (ومَغْصُوبٌ) يريد: لأنه (٩) إخراج (١٠) رقبة من الرق إلى الحرية صحيح (١١)، وسواء قدر على تخليصه من يد الغاصب أم لا، لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه.

قوله: (ومَرْهُونٌ وجَانٍ إِنِ افْتُدِيَا) أي (١٢): لأن كل واحد منهما (١٣) باق على ملكه، وإنما تعلق (١٤) بهما حق لغيره (١٥) يمنع من نفوذ العتق حتى يفتكا من الرهن والجناية؛ فإذا خلصا (١٦) أجزأ عتقهما عن الظهار، وكذا إن أسقط المرهون (١٧) أو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 286 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.