وقيل: بل ظاهرها (١) السقوط، وقال جماعة من القروفي وغيرهم: يبني على أول خاطريه (٢)، لأنه فيه شبيه بالعقلاء بخلاف ما بعده.
قوله: (وَبِشَكٍّ في سَابِقهما) أي: فإنه يجب (٣) الوضوء وقد تقدم.
قوله: (لا بِمَسِّ دُبُرٍ) هو المشهور خلافًا لحمديس (٤) في تخريجه ذلك على فرج المرأة (٥)، ورده عبد الحق بحصول اللذة في فرج المرأة.
قوله: (أَوْ أُنْثييْنِ، أَوْ فَرْجِ صَغِيرةٍ، وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ (٦) جَزُورٍ، وَذَبْحٍ، وَحِجَامَةٍ، وَقَهْقَهَةٍ بِصَلاةٍ) كلامه ظاهر التصور (٧)، ونص على ذلك في الذخيرة (٨) وغيرها.
قوله: (وَمَسِّ امْرَأَةِ فَرْجَهَا) هكذا قال في الكتاب لا وضوء عليها (٩)، لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث، وروي عن مالك أن عليها الوضوء، لقوله ﵇: "مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠)، وروي عنه التفرقة بين الإلطاف وعدمه (١١)، واختلف هل الروايات على ظاهرها أو يجعل الثالث تفسيرًا للقولين؟ ، وإلى هذا أشار
Rujukan halaman ini:تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 172 (SanadKitab #147313, hlm. urut 170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.