Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 175

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في الغسل]

فصل [في الغسل]

(المتن)

فَصْلٌ: يَجِبُ غُسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِي. وَإنْ بنَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ لا بِلا لَذَّة، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ. وَيتَوَضَّأ كَمَنْ جَامَعَ فَاغتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى، وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ، وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ لا مُرَاهِقٍ، أَوْ قَدْرِهَا من مقطوع: فِي فَرْجٍ وَإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ، وَمَيْتٍ، وَنُدِبَ لِمُرَاهِقٍ كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا بَالِغٌ لا بِمَنِيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ وَلَوِ الْتَذَّتْ، وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ وَاسْتُحْسِنَ وَبِغَيْرِهِ، لا بِاسْتِحَاضَةٍ وَنُدِبَ لاِنْقِطَاعِهِ.

(الشرح)

قوله: (يَجِبُ غُسْلُ ظَاهِرِ الجْسَدِ) الباء في (بمني) للسببية (١)، أي: بسبب خروج مني ولا إشكال في ذلك، واحترز بالظاهر من المضمضة والاستنشاق فإنهما يسنان (٢)، ويشترط معه وجود اللذة المعتادة، دل عليه قوله (٣) بعد: (لا بلا لذة)؛ (وإن بِنومٍ) يعني: أنه موجب للغسل ولو خرج في نوم.

قوله: (أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ وَلم يَغْتَسِلْ) يعني: إن التذ بغير جماع ولم ينزل، ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل، وهذا مما لا خلاف فيه، واحترز بقوله: (ولم يغتسل) مما إذا اغتسل قبل أن ينزل، ثم أنزل فإنه لا يجب عليه الغسل، وقيل: يجب.

قوله: (لا بِلا لَذَّةٍ أَوْ غيرِ مُعْتَادَةٍ (٤)) يعني: فإن أمنى بغير لذة كمن ضُرب فأمنى، أو لدغته عقرب فأمنى، أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب فأمنى، أو نزل في ماء حار (٥) فأمنى، فإنه لا يجب عليه الغسل، وهو المشهور، خلافًا لسحنون (٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 175 (SanadKitab #147313, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.