Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 391

  1. باب [في أحكام] الرضاع

قوله: (وَلَا كَماءٍ أَصْفَرَ وَبَهِيمَةٍ) هو واضح مما تقدم.

قوله: (وَاكْتِحَالِ بِهِ مُحَرِّم (١)) أي: باللبن، وهذا مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يكون منه غذاء، وقد دخل من غير مدخل الطعام والشراب، فلا ينشر الحرمة حتى يكون عنه (٢) غذاء.

قوله: (محرم) هو خبر عن قوله: (حصول (٣) لبن امرأة) أي: في جوف رضيع كما سبق.

قوله: (إِنْ حَصَلَ فِي الحَوْلَيْنِ أَوْ (٤) بِزَيادَةِ الشَّهْرَيْنِ) يعني أن (٥) الرضاع المحرَّم شرطه أن يكون قد حصل في الحولين أو ما (٦) قرب منهما بكالشهر والشهرين (٧)، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور، وبه قال في المدونة (٨). وعن مالك اعتبار الحولين من غير زيادة عليهما، وذهب سحنون إلى أن (٩) ما قرب من (١٠) الحولن كنقصان الشهر (١١) حكمه حكمهما، وفي المختصر الأيام اليسيرة (١٢).

وقال ابن القصار: يحرم بمثل الشهر (١٣).

وعن مالك: لا يزاد على الشهر ونحوه (١٤)، وعنه: ثلاثة أشهر (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 391 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.