Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 408

  1. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

وقال ابن القاسم أيضًا: لا يلزمه أكثر من خادم، وقاله أصبغ، وقيل: إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك، وإلا فلا (١).

قوله: (وقُضِيَ لَهَا بخَادِمِهَا إِنْ أَحَبَّتْ إِلَّا لِرِيبَةٍ) أي: فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج علَيها قضى (٢) لها بذلك، وقاله مالك وابن القاسم (٣). ابن شاس: إلَّا أن يظهر (٤) ريبة، أي: فلا تجاب المرأة إلَّا ما أحبت (٥)، قيل (٦): ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلَّا أن يأتي ببينة عليه أو يعرفه (٧) جيرانه.

قوله: (وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وكَنْسٍ وفَرْشٍ) أي (٨): وإن لَمْ يكن واحد منهما (٩) أهلًا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن (١٠) والكنس والفرش ونحوها من خدمة بيتها، وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة النساء ببلدها الاستقاء، وقاله ابن شاس (١١).

ابن بشير (١٢): إلَّا أن يكون الزوج من الأشراف و (١٣) الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام، وإن لَمْ تكن زوجته من ذوات الأقدار. يريد إذا كان قادرًا على ذلك وإلا فلا.

قوله: (بِخِلافِ النَّسْجِ والْغَزْلِ) أي (١٤): فلا يلزمها ذلك، وكذلك الخياطة ونحوها

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 408 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.