Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 444

  1. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  2. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

قوله: (لَا إِسْلامٌ، وَضُمَّتْ إِنْ خِيفَ لِمُسْلِمِينَ وإِنْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا) يريد أن الحاضنة (١) ليس من شرطها أن تكون مسلمة، بل يجوز أن تكون ذمية أو (٢) غيرها.

قال في المدونة: وللذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها، وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتمنع (٣) أن تغذيهم بخمر أو خنزير، وإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس (٤) من المسلمين، ولا ينتزعون منها إلَّا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في غير حرز إليها (٥). انتهى (٦) وهذا هو المشهور، وبه قال سحنون في الجدة (٧) والخالة.

وقال ابن وهب: لا حق للأم النصرانية؛ لأن الأم المسلمة (٨) إذا كان (٩) يثنى عليها ثناء سوء ينزعون منها (١٠)، فكيف بنصرانية؟ (١١) وهو أحسن وأحوط للولد.

قوله: (وَللذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ) أي: ومما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من يحضن الطفل. اللخمي: من زوجة أو سرية (١٢). يريد: فإن لَمْ يكن ذلك فلا حق له.

وعن مالك: إذا كانت له زوجة أو سرية أو غيرهما فهو أولى به من غيره.

قوله: (وَللأُنْثَى الخُلُوُّ عَنْ زَوْجِ دَخَلَ) أي (١٣): ومن شرط حضانة الأنثى أن تكون خالية من زوج دخل بها. يريد: لاشتغالها حينئذ بالزوج، وقد قال عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 444 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.