Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 456

  1. باب [في أحكام البيع]

بيع عاقد البيع: التمييز، فلا ينعقد من غير مميز؛ كالصبي، والمجنون، والمغمى عليه.

واختلف في السكران: فظاهر كلام ابن شعبان: أن بيعه وشراءه غير منعقد (١). وصرح بذلك في الذخيرة (٢).

وفي البيان والإكمال: والأكثر على (٣) أن مذهب مالك وعامة أصحابه أن عقده لا تلزمه (٤).

ولابن رشد في موضع آخر: لا يقال في بيعه: إنه غير منعقد على مذهب مالك؛ وإنما يقال: إنه غير لازم (٥). ولابن نافع: أن بيعه يلزمه كطلاقه (٦).

ابن شاس: والجمهور على خلافه (٧). وإلى هذا الاضطراب أشار بقوله: (فتردد) وظاهر كلامه: أن الخلاف في السكران غير المميز؛ لأن تقدير كلامه: وشرط صحة عاقد (٨) البيع: التمييز. فلا يصح من غير المميز؛ إلَّا (٩) أن يكون سكران، ففيه تردد (١٠). وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان وعياض، وعليه فلا خلاف في لزوم بيع المميز وهو غير الطافح. وطريقة ابن رشد أن الخلاف في غير الطافح، ولا يلزم الطافح بلا خلاف (١١).

قوله: (وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ) أي: شرط لزوم البيع: أن يصدر من مكلف، فلو صدر من صبي، أو مجنون وقف على رضى الولي (١٢) أو رده. وظاهر كلامه: أن بيع السفيه لازم،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 456 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.