Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 473

  1. باب [في أحكام البيع]

قول ابن القاسم: أنه لا يصح؛ لجهالة الثمن المختص (١) بعبد (٢) كلّ واحد منهما عنده (٣). وقال أشهب وسحنون: يصح البيع فيهما (٤).

(الشرح)

وَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ، وَتُرَابِ صَائِغٍ، وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الأُجْرَةُ، لَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا، وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ وَتِبْنٍ، إِنْ بِكَيْلٍ،

(الشرح)

قوله: (وَرَطْلٍ مِنْ شَاةٍ) يريد: قبل سلخها، وقد نص في المدونة على عدم الجواز (٥)، وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها، وعرفها، وشرع في الذبح جاز (٦). وحكى ابن شعبان قولًا بالجواز من غير كراهة. فهي ثلاثة أقوال (٧).

قوله: (وَتُرَابِ صَائِغٍ، وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الأُجْرةُ) يريد: أن تراب الصواغين لا يجوز بيعه؛ إذ لا يدري المشتري هل فيه شيء أم لا، قليل أم كثير؟ فإن وقع فسخ، فإن فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره (٨) أن لو جاز بيعه، وإن لَمْ يفت رده المشتري لربه (٩) وأخذ ثمنه، إن (١٠) كان قد دفعه؛ وإلا (١١) فرق على المشهور بين كون المشتري قد خلصه أم لا، وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره، وعلى المشهور (١٢) لو (١٣) خلصه فله أجره، ويجري فيها (١٤) قول: أنه لا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 473 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.